Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20105

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. أعمال يوم النحر ١٤
  5. إذا تحلل المعتمر أو الحاج بأخذ ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك

إذا تحلل المعتمر أو الحاج بأخذ ثلاث شعرات من رأسه أجزأه ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[أديت ولله الحمد العمرة مرارا ولكن بعد الانتهاء أي عند قص الشعر فإني آخذ بنفسي جزءاً من شعري من جهة اليمين وكذلك بضع شعرات مثلها من جهة اليسار. فما حكم مافعلت؟ وهل هذه الطريقة لقص الشعر صحيحة وهل عمرتي مقبولة؟ أفيدونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالثابت عن النبي ﷺ في تحلل المعتمر أو الحاج إما الحلق وإما التقصير من جميع الشعر، والحلق أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي من أراد التحلل من العمرة أو الحج أن يأخذ من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً وأنه يجزئه ذلك. وعليه فإنه يقال بالنسبة لحالك: إنه يرجى إن شاء الله قبول عمرتك وأن يكون فعلك السابق مجزئاً، ولكن ينبغي عليك مرة أخرى أن تلتزم الوارد عن رسول الله ﷺ، إما الحلق أو التقصير من جميع الرأس فقد حلق رسول الله ﷺ في عمرته، وحلق معه أصحابه وحلق في حجه وقال:" خذوا عني مناسككم" كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.