Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20127

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الإفاضة ٧٤
  5. حكم من طافت وسعت ثم رأت دم الحيض

حكم من طافت وسعت ثم رأت دم الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة طافت ثم سعت ثم دخلت إلى دورة المياة فوجدت دم الحيض وهي لا تعلم هل نزل دم الحيض قبل أو بعد الطواف، هل طوافها صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المرأة طوافها صحيح لأن الحيض لا يعتبر موجوداً شرعاً إلا من وقت اطلاعها عليه، فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك، وينبغي الرجوع إلى الفتوى رقم: ٤٤٨٢٥، والفتوى رقم: ٢٩٢١٢.

وإذا صح الطواف صح السعي بعده، وإن كانت لا تشترط الطهارة للسعي؛ إلاّ أنه يشترط لصحته أن يقع بعد طواف صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.