Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20142

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الإفاضة ٧٤
  5. طافت للإفاضة وهي حائض ولم تسع ثم عادت إلى وطنها

طافت للإفاضة وهي حائض ولم تسع ثم عادت إلى وطنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أقول إني لست مدركة للغة العربية جيدا فمعذرة على العبارات الخاطئة.

أنا ساكنة في فرنسا وخرجت إلى الحج متمتعة , فعملت كل أعمال العمرة وأعمال الحج إلا أنه أتاني الحيض قبل أن أطوف طواف الإفاضة وأسعى (ومدة حيضي ٨ أيام عادة) . وكان لا بد لمجموعتي أن تسافر بعد أسبوع. فانتظرت حتى انتهاء الحيض ولما ظننت أن المدة قد انتهت, اغتسلت ثم خرجت إلى طواف الإفاضة

(وكل هذا كان يوم العودة إلى جدة) ثم طفت ولم أسع بسبب النسيان.

ثم عدت إلى الفندق, فلاحظت أن مدة حيضي لم تنته بعد, فاغتسلت مباشرة لأنني فكرت أن هذه المرة انتهى الحيض. ثم خرجت مرة أخرى إلى طواف الإفاضة فطفت ولما نويت أن أسعى, لاحظت مرة أخرى أن مدة حيضي لم تنته بعد, وكان هذا ساعتين قبل سفر مجموعتي إلى جدة.

فخفت أن أسافر دون أن أطوف طواف الإفاضة فأسرعت إلى الفندق , فاغتسلت مرة أخرى وخرجت مسرعة إلى طواف الإفاضة وطفت دون سعي.

ثم عدت إلى الفندق, فركبنا الحافلة متجهين إلى جدة حيث انتظار الطائرة. وأثناء الانتظار, لاحظت مرة أخرى وللأسف الشديد أن مدة حيضي لم تنته بعد.

إذًا الطواف غير صحيح ولم أسع. والله يا شيخ كل هذه المحاولات عبارة عن حرصي الشديد على أن أكمل حجي وهو الأول. فما الحل؟؟؟؟؟؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح الطواف بغير طهارة لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه،

وعلى هذا فطوافك للإفاضة غير صحيح لكونك طفت وأنت حائض هذا بالاضافة إلى كونك لم تأت بالسعي أصلا وهما ركنان من أركان الحج لايتم إلا بهما واعلمي أنك لا تزالين محرمة لكن لايمنع عليك من محظورات الإحرام إلا الاستمتاع، فعليك الآن أن تعودي إلى مكة ـ حرسها الله ـ فتطوفي وتسعي وبذا تتم حجتك وتقضين ما عليك، وعلى زوجك ألا يقربك حتى تنتهي من الطواف والسعي، فإن فعل ذلك وبعد علمك بالحكم فأنت آثمة وعليك شاة تذبحينها في الحرم وتوزع على فقرائه.

ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتويين التاليتين: ١١٢٨٤، ٩٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20142 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.