Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20154

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الإفاضة ٧٤
  5. حكم عقد القران على من نسيت طواف الإفاضة

حكم عقد القران على من نسيت طواف الإفاضة

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة أدت فريضة الحج ولم تقم بركن طواف الإفاضة ناسية ذلك الركن. السؤال: هل يجوز عقد القران على هذه الفتاة بدون أداء ركن الإفاضة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم بدونه ولا يجبر بدم، ومن تركه بقي على إحرامه حتى يأتي به، ولو رجع إلى بلده. قال ابن قدامة في المغني: إن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرماً لا يجزئه غير ذلك. وبذلك قال عطاء الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وقال الحسن يحج من العام المقبل، وحكي نحو ذلك عن عطاء قولاً ثانياً، وقال: يأتي عاماً قابلاً من حج أو عمرة. انتهى وعليه، فإن هذه الفتاة باقية على إحرامها، ولا يجوز لها النكاح، لقوله ﷺ: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ويمكن الرجوع إلى الجوابين التاليين: ٣٢٢٥١، ١٤٥٧١. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20154 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.