Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20157

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الإفاضة ٧٤
  5. من أحرم بالحج فمات قبل أن يطوف الإفاضة

من أحرم بالحج فمات قبل أن يطوف الإفاضة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي ولم يؤد طواف الإفاضة ولا الوادع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أحرم بالحج فتوفاه الله قبل أن يطوف الإفاضة، فإن كان الحج فريضة فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا من تركته مقابل الحج، وعلى من يحج عنه أن يبدأ من الإحرام فصاعداً ولا يكتفي بطواف الإفاضة فقط.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُحْرم ثم يطوف الإفاضة.. إلى آخره.

وإذا لم تكن للميت تركة أو كان الحج تطوعاً، فإنه لا يلزم الأولياء شيء، ولكن يستحب لهم أن يحجوا عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.