لا يبطل الطواف بالقيء
[السُّؤَالُ]
ـ[أثناء الحج قاءت سيدة أثناء طواف الإفاضة ثم قامت بغسل مكان القيء ولم تتوضأ ثم أكملت الطواف حتى سبع أشواط فهل عليها شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس على هذه المرأة شيء، لأن القيء ليس من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء.
وراجع الفتوى رقم: ٣٠٦٧.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ صفر ١٤٢٣