Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20177

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الإفاضة ٧٤
  5. حكم من طاف من داخل الحجر

حكم من طاف من داخل الحجر

[السُّؤَالُ]

ـ[برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل فى الحج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج:٥٩] وقد قال ﷺ لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت " صلي في الحجر فإن الحجر من البيت " رواه مسلم. وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم. وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا، لأن النبي ﷺ طاف من وراء ذلك كله.

وقد قال: "خذوا عني مناسككم" كما رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20177 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.