Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20208

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. السعي بين الصفا والمروة ٥٥
  5. حكم طواف وسعي النائم

حكم طواف وسعي النائم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الطواف والسعي للنائم (بالعربية) سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح طواف وسعي النائم سواء كان في أول الطواف والسعي أو في وسطه أو في آخره لأن من شروط الطواف والسعي: العقل والنية المحددة والطهارة في الطواف ووقوع السعي بعد طواف صحيح.

ودليل اشتراط الطهارة في الطواف أن النبي ﷺ منع الحائض من الطواف، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ﵂.

ومعلوم أن النوم من نواقض الوضوء؛ لقوله ﷺ: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ.

وأما اشتراط العقل والنية في الطواف والسعي.. قال الإمام الشافعي في الأم: لو طاف بعض طوافه ثم أغمي عليه قبل إكماله فطيف به ما بقي عليه من الطواف لا يعقله من إغماء أو جنون أو عارض ما كان أو ابتدئ به في الطواف مغلوبا على عقله لم يجزه حتى يكون يعقل في السبع كله؛ كما لا تجزئ الصلاة حتى يعقل في الصلاة كلها. ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل كمال الطواف ثم أفاق بعد ذلك ابتدأ الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا انتهى

وقال النووي في المجموع قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ لِلْحَجِّ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ دُونَ مَا سِوَاهَا

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنِّيَّةُ كَسَائِرِ الْعِبَادَات انتهى

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ سَعْيٍ تِسْعٌ: إسْلَامٌ, وَعَقْلٌ, وَنِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ" انتهى.

وننبه إلى أنه يشترط لصحة الطواف والسعي كذلك المشي مع القدرة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.