Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20212

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. السعي بين الصفا والمروة ٥٥
  5. أحكام تتعلق بمن سعى قبل الطواف

أحكام تتعلق بمن سعى قبل الطواف

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنتين حججت ومعي زوجتي وابنتي حج إفراد ووصلنا مكة يوم ٦ وكانتا حائضتين فقمت أنا بعمل طواف القدوم ثم سعيت سعي الحج وسعت زوجتي وابنتي معي سعي الحج لما علمنا بأن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج إلا أن تطوف بالبيت (أو كما قال رسول الله ﷺ ويوم ٨ طهرتا وقامتا بعمل جميع أعمال الحج ويوم النحر تم رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة وتم الحلق والتقصير وبالطبع لم نسع بعد الطواف لقيامنا به يوم وصولنا مكة

ولقد سمعت من بعض العلماء قولهم أن السعي يجب أن يكون بعد طواف وآخرون يقولون إن النبي ﷺ قال لمن سأله عن تقديم نسك على آخر: (افعل ولا حرج)

والسؤال عن الحكم في هذه المسألة هل حجهما صحيح؟ وإن كان غير ذلك فما الذي يلزمهما فعله؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٤٨٤٢.

وعليه، فالواجب على زوجتك وابنتك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزتا عن ذلك، فعليهما ذبح شاتين، لأنهما كالمحصر، ويحرم عليهما التمكين من الوطء بعد العلم بأنهما لم تتحللا التحلل الثاني، فإن فعلتا، فعليهما شاتان، وأما قبل العلم، فلا شيء عليهما.

والله أعلم. ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.