Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20228

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. السعي بين الصفا والمروة ٥٥
  5. الشك في عدد أشواط الطواف والسعي

الشك في عدد أشواط الطواف والسعي

[السُّؤَالُ]

ـ[-ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر.

قال النووي في المجموع: (٨/٢٩) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك... وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.