Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20324

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. الرمي في أيام التشريق ٦٢
  5. من أدرك ليلة الثالث عشر في منى لزمه الرمي

من أدرك ليلة الثالث عشر في منى لزمه الرمي

[السُّؤَالُ]

ـ[حججت هذا العام وقد يسر الله لي الحج حتى نويت عدم التعجل والمبيت ليلة الثالث عشر ولكن الساعة الثانية عشرة ليلا جاءني خبر وفاة والدتي رحمة الله عليها فعدت ولم أرم الجمار اليوم الثالث ولم أطف طواف الوداع ما حكم حجي وماذا يجب علي؟ لو كنت قد أخرت طواف الإفاضة لآخر يوم مع طواف الوداع ولم أطف فماذا أعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام قد أدركك المغرب ليلة الثالث عشر وأنت في منى، فإنه يجب عليك المبيت ورمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وما دمت لم ترم فإنه يلزمك دم، وكذا يلزمك دم آخر لترك طواف الوداع، لما رواه الشافعي عن مالك عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه، فليهرق دماً" وعليه العمل عند أهل العلم، ولا يلزمك دم بترك المبيت بقية الليلة في منى، لأنه ليس بواجب، وإنما الواجب المبيت أكثر الليل، وقد حصل.

ومع ذلك فقد نص بعض الفقهاء أن من بلغه موت قريبه فله أن يترك المبيت ولا دم عليه.

وأما طواف الإفاضة فإنه ركن لا يجبر بدم، ولا يصح الحج إلا به، فعليك أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، ولا تحل لك النساء حتى تطوف.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.