Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20360

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الوداع ٤١
  5. لم يطف للوداع لمرضه النفسي فماذا عليه؟

لم يطف للوداع لمرضه النفسي فماذا عليه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم ترك طواف الوداع على المريض النفسي؟ وماهي الكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم طواف الوداع في الحج على غير المكي هل واجب أم سنة؟

فذهب الجمهور إلى أنه واجب ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري وغيره من حديث بن عباس ﵁ قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض.

وذهب المالكية إلى أنه سنة لأنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض كما لا تسقط عنها واجبات الحج كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب ونحو ذلك.

والأخذ بالقول الأول أحوط، وعليه، فمن تركه فعليه دم، إلا أن تكون امرأة حائضا والدم شاة أو سبع بدنة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة.

قال البهوتي في شرح الزاد: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة. اهـ.

وأما إن كان ترك طواف الوداع في العمرة فلا شيء عليه، لأن طواف الوداع في العمرة سنة عند جمهور العلماء، كما في الفتوى رقم: ٢٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20360 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.