Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20364

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. طواف الوداع ٤١
  5. تارك طواف الوداع يلزمه دم

تارك طواف الوداع يلزمه دم

[السُّؤَالُ]

ـ[لم يطف طواف الوداع ولم يزر قبر الرسول ﷺ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه.، ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول ﷺ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى.

وعليه فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم، ويمكنه توكيل من ينوب عنه في ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٦٦٨، فإن لم يجد ثمن الدم لزمه صيام عشرة أيام، وله فعلها مجتمعة ومتفرقة.

أما زيارة قبر النبي ﷺ فليست شرطاً في صحة الحج ولا واجباً من واجباته، فمن لم يقم بها فحجه صحيح، ونحيلك في هذا الموضوع إلى الفتوى رقم: ١٩٥٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.