Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20386

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. صفة الحج ٤١٩
  4. أحكام أخرى ٢٧
  5. حكم أداء بعض أشواط الطواف قي الطابق الثاني

حكم أداء بعض أشواط الطواف قي الطابق الثاني

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء أدائي لركن الطواف فى مناسك الحج أديت حول الكعبة أول شوطين ونظراً لشدة الزحام وعدم قدرتي على الاستمرار من الدور الأرضي صعدنا للدور الثاني وأديت الـ ٥ أشواط المتبقين ولم أبدأ من الأول فهل هذا صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنتم قد طفتم شوطين كاملين من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثم صعدتم إلى الدور الثاني فكملتم الطواف فطوافكم صحيح، لأن الموالاة في الطواف سنة عند كثير من العلماء وهو الراجح عندنا، كما في الفتوى رقم: ٤٩٨١٩، والفتوى رقم: ١٦٦٦٠.

وعلى القول بوجوب الموالاة فإن الموجبين لها سامحوا في الفصل اليسير، وكذا في الفصل لعذر، وصعودكم إلى الدور الثاني لشدة الزحام، الظاهر أنه فصل يسير، وإن لم يكن فهو لأجل عذر الزحام فلا يؤثر.

قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: إن التوالي بين أشواط الطواف شرط، فإن فرقه لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيراً، أو يكون لعذر، وهو على طهارته. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20386 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.