Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20427

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. [*]
  5. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟

هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم بعض زملائي في العمل بتجميع مبلغ من المال حتى إذا بلغ ثمن كبش اشتروه وذبحوه. فهل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في ثمن هذا الكبش؟ وهل إذا اشترينا لحم أبقار أو غيره من الجزار فهل يختلف الثواب. وذلك لأن ثمن الكباش مرتفع عندنا ولحمه قليل، ولايسد حاجة الفقراء عندنا؟ وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الكبش أضحية فلا يشرع الاشتراك في ثمنه لكونه خلاف هدي النبي ﷺ والصحابة الكرام ﵃، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٧٠، والفتوى رقم: ٢٩٤٣٨. ولا يجزىء عن الأضحية شراء لحم وتوزيعه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٩٦٤. أما إذا لم يكن هذا الكبش أضحية، كأن يكون مجرد صدقة فلا حرج في الاشتراك في ثمنه، ولكل واحد من المشتركين من الأجر بقدر ما دفع من ثمن الكبش، ولا حرج أيضا أن يستعاض عن ذلك بشراء لحم وتوزيعه على الفقراء، بل قد يكون ذلك أفضل وأكثر ثوابا إذا كان أنفع للفقراء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20427 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.