Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20434

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الهدي ١٦
  5. حكم القارن الذي لم يسق الهدي

حكم القارن الذي لم يسق الهدي

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد وفقنا الله هذه السنة بالحج إلى بيته العتيق والحمد لله على نعمته، ولقد كنا نوينا وقررنا أن نحج قرانا وقلنا هذا إلى منسق الرحلة، ولكن أخذ منا نقود الهدي في مكة وليس من بلادنا هنا في ألمانيا، فهل هذا يدل على أننا لم نسق الهدى وحجنا ناقص، نود الإجابة؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله ﷾ أن يعيننا وإياكم على أداء ما افترض علينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ثم إن من المعلوم أن القارن مطالب بالهدي وجوباً، وما دمتم قد دفعتم ثمنه لمن تثقون فيه ليقوم بشرائه وتوزيع لحمه على فقراء الحرم فقد أديتم ما وجب عليكم، ولا يعتبر حجكم ناقصاً بسبب تأخير أداء النقود إلى مكة، ولكنكم لا تكونون ممن ساق الهدي، بل قد فاتتكم هذه السنة كما تفوت سائر الناس اليوم أو غالبهم، وأنتم معذورون في ذلك لعدم تيسره لكم، قال الإمام النووي ﵀ في شرح المهذب: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة، وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمان، والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات. انتهى ... وقال أيضاً: يستحب أن يكون الهدي معه من بلده، فإن لم يفعل فشراؤه من الطريق أفضل من شرائه من مكة، ثم من مكة، ثم من عرفات، فإن لم يسقه أصلاُ بل اشتراه من منى جاز وحصل أصل الهدي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20434 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.