Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20439

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الهدي ١٦
  5. يسن للمعتمر الهدي

يسن للمعتمر الهدي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على المعتمر هدي واجب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يسن للحاج المفرد والمعتمر على سبيل التأكيد أن يذبح هديا بمكة بعد إتمامه لشعيرته، قال النووي في المجموع: واعلم أن سوق الهدي لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً سنة مؤكدة.

أما الحاج المتمتع والقارن فيجب عليهما الهدي لقول الله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:١٩٦] .

وهذا من المسائل المشتركة بين الحج والعمرة، ومنها كذلك لزوم الهدي عند موجبه كالإحصار والجماع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20439 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.