Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20469

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. التصدق بثمن الأضحية

التصدق بثمن الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن أضحية العيد نحن عائلة أفراد متزوجون وعندنا القدرة على الإنفاق فهل يجوز أن يضحي واحد منا والباقي يتصدق بنصيبه في الأضحية بأن يعطي ثمن الأضحية للمساكين؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الاشتراك في الأضحية بشروط معروفة عند أهل العلم، وسبق تفصيلها في الأجوبة التالية أرقامها: ١٣٨٠١، ٣٩٥٢٣، ٢٨٦١٦.

فإذا كان كل منكم مستقلاً في الإنفاق عن الآخر أو منفصلاً عنه في المسكن مثلاً، فلا يجزئ أن تشتركوا في أضحية واحدة.

بل يسن لمن قدر منكم على الأضحية أن يضحي عن نفسه مع إشراك أهل بيته، والأضحية سنة عند جمهور أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٢١٦.

والأفضل في حق المسلم أن يضحي بدل التصدق بثمنها، لأنه يمكن أن يجمع بين الأضحية والصدقة عن طريق التصدق من أضحيته، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين: الأضحية والصدقة، وراجع الفتوى رقم: ٥٥٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20469 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.