Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20472

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. الأضحية لمن عليه ديون

الأضحية لمن عليه ديون

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لزوجين في سنتهما الأولى من الزواج ألا يشتريا أضحية العيد لأن عليهما ديونا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، ولكن من عجز عنها أو كان عليه ديون، فإنها تسقط عنه مادام لا يجد ما يفي بديونه ويبقى ما يمكن أن يشتري به أضحية.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٦٢١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.