Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20474

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية

الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح المضحى إذا كان على جنابة أم لا تصح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه أنه يدور حول صحة التضحية ممن كان متلبساً بجنابة، فإن كان كذلك فالجواب نعم، تصح الأضحية من الجنب لأن الطهارة من الجنابة ليست من شروط إجزاء الأضحية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.