Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20488

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. يقيم وزوجه في بيت والده فهل يضحي معه؟

يقيم وزوجه في بيت والده فهل يضحي معه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج, أعمل والحمد لله بأجرة لا بأس بها وأعيش مع والدي في بيتهما, فهل أضحي عن نفسي وزوجتي أم تكفي أضحية أبي وأتصدق بأضحيتي دون أن أذبح؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك هو من يتولى النفقة على أهل البيت، فأضحيته تجزئ عنك وعن سائر أهله المقيمين معه، وانظر الفتوى رقم: ١٣٨٠١، ورقم: ١٣٥٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20488 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.