Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20498

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. حكم الأضحية ٥٠
  5. التضحية عن الميت ضرب من الصدقة

التضحية عن الميت ضرب من الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي توفي ﵀ ولم يضح من نفسه ولم يوص أحدا من أبنائه (للعلم فقد توفي بعيدا عن أبنائه) وقد ضحوا عنه بثلاث ضحيات بعد أن سألوا العلماء وأفتوا في الأمر، فهل هو صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أوصى الميت بالتضحية عنه، وجب إنفاذ وصيته من ثلث ماله، وإن لم يوص، فاختلف أهل العلم في جوازها عنه، والذي عليه أكثرهم أنها تشرع ويصله ثوابها. قال النووي في المجموع: وأما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة عن الميت تنفعه وتصل إليه بالإجماع، وقال صاحب العدة والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها.

وبهذا تعلم الأخت صحة ما فعله إخوتها من التضحية عن أبيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.