Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20512

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. حكم الأضحية من المال المدخر للصدقة

حكم الأضحية من المال المدخر للصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أستقطع مبلغا صغيرا من مرتبي للصدقة ليس لأماكن محددة، ولكن حسب الاحتياج، هل يجوز أن يستخدم جزء من هذه المبالغ للأضحيه في عيد الأضحى؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة وأوجبها بعض أهل العلم، وهي أفضل من الصدقة بثمنها، قال شيخ الإسلام: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي. انتهى.

وعلى هذا فلا بأس من أن تصرفي هذا الجزء الذي تقتطعينه من راتبك للصدقة في شراء أضحية، بل هذا أفضل إن شاء الله، وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٤٣٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.