Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20514

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. حكم منع الوالد لابنه من الأضحية

حكم منع الوالد لابنه من الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[حاولت ادخار ثمن الأضحية من مصروفي الخاص لكن أبي منعني من شرائها فهل في شراها عقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية سنة مستحبة وليست واجبة في قول أكثر العلماء، وطاعة الوالدين في غير معصية الله واجبة، وعصيانهما عقوق، فلا يقدم المستحب على الواجب، وهذا هو الأصل، ولكن لو منع الوالد ولده من أمر مستحب وليس للوالد غرض صحيح في منعه فإنه لا حرج على الابن في مخالفة أبيه كما فصلناه في الفتوى رقم: ٧٦٣٠٣،

وبناء عليه؛ فإننا نرى أن تطيع أباك في ترك شراء الأضحية إذا كان للوالد غرض صحيح في منعك منها كعلمه بضيق ذات يدك وحاجتك إلى المال ونحو ذلك، وإن لم يكن له غرض صحيح في منعك لم تلزمك طاعته، لاسيما إذا كنت تعتقد وجوبها وكنت قادرا على ثمنها فلك أن تضحي حينئذ ولا إثم عليك إن شاء الله. ولا نظنك قادرا ما دمت تأخذ مصروفك من والدك. وأضحية والدك تجزئ عن أهل بيته، وما دمت غير مستقل بالنفقة فأنت داخل في أهل بيته. وانظر الفتوى رقم: ١٤٠٩٠، والفتوى رقم: ٤٣٩٣٢، والفتوى رقم: ٧٦٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20514 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.