Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20518

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. الأضحية سنة على المستطيع

الأضحية سنة على المستطيع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا خاطب فهل يجوز أن أضحي علما بأنني ساكن مع الوالد في جدة والخطيبة في خميس مشيط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإذا كنت تستطيع الأضحية فإنك مطالب بها على وجه السنة سواء كنت متزوجاً أم لا، وسواء كنت مع أهلك أم لا، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧١٧٣، ٧٩٥٨٤، ١٣٨٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.