Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20522

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. شروط كون الأضحية على المنفق دون المنفق عليه

شروط كون الأضحية على المنفق دون المنفق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش ووالدتي وزوجتي معا ونأكل معا، أرسل خالي لوالدتي ثمن الأضحية فهل تسقط عني الأضحية رغم أني لي دخل وأصرف على البيت أنا ووالدتي بشكل مشترك.

أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٣٦٦٠ دليل ذلك وشرحه، وتكون على المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:

الأولى: أن يسكن معه.

الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.

الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.انتهى من الموسوعة الكويتية باختصار يسير.

وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٩٥٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20522 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.