Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20524

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. الاشتراك في أضحية واحدة

الاشتراك في أضحية واحدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وأعيش مستقلا عن أبي وأمي ولكني أساعده في نفقات المعيشة ونفقات علاج أمي ولي أخوان صغيران غير شقيقين وأمهما، وأخ شقيق متزوج في نفس البيت مع أبي ولكنه مستقل بالمعيشة ويساعده أيضاً، أريد أن أضحي هذا العام هل إذا أعطيت أبي ثمن الأضحية ليقوم بالتضحية فهل يجزئ ذلك عنا جميعاً؟ ً أم أقوم أنا بالتضحية عني وعن زوجتى وابني؟ وإذا كانت الثانية فهل تدخل أمي معنا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ُ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مستقلا في المسكن عن أبيك فلا يجزئكما الاشتراك في أضحية واحدة. ولكن يجزئك التضحية بشاة واحدة عن نفسك وزوجتك وأمك إضافة إلى الابن. كما يجوز لأخيك الذي يسكن مع أبيه ويساعده في النفقة أن يشركه معه في أضحيته هو وباقي الأسرة ما داموا يسكنون في بيت واحد. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ١٣٥٩٤، والفتوى رقم: ١٣٨٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.