Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20532

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. على من تجب الأضحية ٣٤
  5. العبرة باستحباب الأضحية وجود السعة لا غير

العبرة باستحباب الأضحية وجود السعة لا غير

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على الأرملة أضحية واجبة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الأضحية سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر أو التعيين، مثل من اشترى شاة أو بدنة -مثلاً- من أجل أن يضحي بها، أو نواها للأضحية إن كانت موجودة عنده، أو أوصى بها الميت فتجب من ثلث ماله. وقد سبق تفصيل وبيان أكثر عن ذلك الموضوع تحت الجواب رقم:

٦٢١٦ فراجعه.

أما كون المرأة أرملة أو غير أرملة فليس هناك ارتباط بين هذا الوصف وذلك الحكم، ولا نعلم في ذلك شيئاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وقد نص الفقهاء والأصوليون على أن الحكم يدور مع علته، والعلة هنا هي السعة من عدمها، فمتى وجدت السعة استحبت الأضحية على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20532 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.