Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20552

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. مصاريف الأضحية ٢٠
  5. حكم التصدق على المبتدع من لحم الأضحية

حكم التصدق على المبتدع من لحم الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي إعطاء حصة لمبتدع يخالف أهل السنة في الاعتقاد وهو فقير من لحم أضحيتي علماً أني لا أعرفه شخصياً، بمعنى أني لا أعرف اعتقاده، كل ما أعرفه انتسابه لتلك الطائفة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التصدق على المبتدع من لحم الأضحية لعموم الأدلة، ومنها قوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: في كل كبد رطبة أجر.

وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ١٠٥٥٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20552 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.