Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20555

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. مصاريف الأضحية ٢٠
  5. السنة في تقسيم الأضحية

السنة في تقسيم الأضحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وعندي بيتي مستقل عن والدي قد قسمت الأضحية إلى ثلاثة أجزاء تصدقت بالثلث وأعطيت لوالدي الثلث وأخذت أنا الثلث، مع العلم أن والدي ليسا بأغنياء ولا فقراء بل هما متوسطان بين ذلك وذاك.

فهل يجوز ما فعلته بالأضحية؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.

قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.

قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي ﷺ قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.

وعليه فما فعلته صحيح ولله الحمد.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20555 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.