Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20564

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. مصاريف الأضحية ٢٠
  5. تلف الأضحية قبل توزيعها

تلف الأضحية قبل توزيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[قمنا وبفضل الله بالأضحية لله، ولكن تأخرنا في توزيع اللحم، فبعضه كان قد تلف، فما حكم ذلك وهل تجب إعادة الأضحية في العام القادم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء –وهو الراجح- وقد سبق بيان حكم الأضحية، مع ما يسن فعله بها في الفتوى رقم: ٧٢٩٧، والفتوى رقم: ١٢٣٨٨.

فإذا ذبح المضحي أضحيته وتلف لحمها فلا إعادة عليه، لحصول إراقة الدم، سواء كان التلف بتقصير منه أو بدون تقصير، لكن الأفضل أن يتصدق على الفقراء بقيمة ثلث الأضحية بدلاً من نصيبهم التالف، فإن كان ما وزعه السائل على الفقراء يساوي ثلث الأضحية فالأمر واضح، وإن كان أقل، تصدق بقيمة ما بقي من الثلث التالف، وإنما قلنا بالأفضلية وعدم الوجوب، لأن الأضحية سنة في أصلها كما أن تقسيم لحمها أثلاثاً سنة كذلك، وقد قال الأنصاري في أسنى المطالب: (ولو ذبح المنذورة ولو حكماً في وقتها، ولم يفرق لحمها ففسد لزمه قيمته، وتصدق بها دراهم، ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم.) انتهى.

فإذا كان شراء بدل المنذورة غير واجب، فالمسنونة من باب أولى، وما وجب فعله من التصدق في المنذورة، يكون مسنوناً في الأضحية، هذا هو الظاهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.