Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20576

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. صفة ما يذبح ١٩
  5. حكم الاشتراك في الهدي

حكم الاشتراك في الهدي

[السُّؤَالُ]

ـ[الهدي هل يجزيء عن شخصين في الحج، أو كل حاج عليه هدي، علما بأن حجي سيكون حج التمتع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

أما في ما يتعلق بالاشتراك في الهدي فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من منعه ومنهم من أباحه، وممن قال بالمنع المالكية ومنعوه مطلقاً سواء كان هدياً واجباً أو تطوعاً، قال خليل بن إسحاق ممزوجاً بشرح الدردير له: ولا يشترك أي لا يصح الاشتراك -في هدي- واجباً أو تطوعاً. انتهى.

وذهب كثير من أهل العلم إلى القول بإباحة الاشتراك في الهدي، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان واجباً أو تطوعاً.

وخص أبو حنيفة الإباحة بما إذا لم يرد بعضهم القربة والإحرام، والذي رجحه ابن قدامة الإباحة مطلقاً بدليل حديث جابر ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم.

ومن هذا الحديث يتضح جواز الاشتراك في الهدي إن كان إبلاً أو بقراً، أما الشاة فلا تجزي إلا عن شخص واحد.

والله أعلم. ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20576 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.