Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20588

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. صفة ما يذبح ١٩
  5. البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص

البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.

وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20588 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.