Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20600

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الحج والعمرة ٢١٨١
  3. الهدي والأضحية ٣١١
  4. العيوب في الذبيحة ١١
  5. حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها.

حكم الأضحية التي طرأ عليها عيب بعد شرائها.

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت خروفا قبل العيد سليما وحدث به إصابة فى قدمه ليلة العيد هل يعتبر أضحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن اشترى ما يضحي به وكان خالياً من العيوب، ثم حدث به عيب يمنع الإجزاء كالعور أو العرج أو نحو ذلك، فإنه يذبحه ويجزئه عن الأضحية، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم.

فالعيب المانع هو العيب القديم، لا الطارئ عليها بعد تسميتها أضحية، أو نذرها لذلك.

قال ابن قدامة ﵀: (وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق) .

ومما يدل لذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي ﷺ فأمرنا أن نضحي به) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.