Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20780

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. أنواع الجهاد ١٠
  4. جهاد الطلب ١
  5. لماذا شرع الجهاد في الإسلام

لماذا شرع الجهاد في الإسلام

[السُّؤَالُ]

ـ[إشكال لم أفهمه بعد، رغم يقيني أنّ الإسلام لم ينتشر بالسيف، وهو كون الخلفاء يرسلون المراسيل للملوك والكفّار ليدعوهم للإسلام ويخيروهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، ونقول إنّ جهاد الطلب شرع لمحاربة من يصدّون عن الدعوة، فالأولى حسب فهمي أنّ يخيّروهم بين الدخول في الإسلام أو أن يخلّوا بينهم وبين النّاس ليدعوهم للإسلام (لا أن يدفعوا الجزية) أو الحرب عند رفض الملوك الخيار الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي جواب اللجنة الدائمة على سؤال حول مشروعية الجهاد، قالت اللجنة: شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ويدخل الناس في دين الله أفواجا. اهـ.

وبهذا تعلم أن جهاد الطلب لم يشرع فقط لمحاربة من يصدون عن الدعوة، بل من أهدافه كذلك كما تقدم أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿التوبة:٣٣﴾ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الذي أمر أمراء الجيوش أن يخيروا الناس بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب هو سيد المرسلين ﷺ، ففي صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصين قال: كان رسول الله ﷺ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..........

وهو ﷺ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن شأن المسلم أن يمتثل لقوله ﷺ ولا يعارضه برأيه ولا بقول أحد من الناس كائنا من كان.

ولمزيد فائدة حول مشروعية الجزية والحكمة منهما راجع الفتوى رقم: ٥٩٩٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20780 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.