Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20840

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. عقد الذمة وأحكامه ٢٦
  4. سرقة برامج الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام

سرقة برامج الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا محاسب وأعمل على تسويق نظام محاسبة أمريكي وهذا النظام متوفر على الانترنت ويمكن شراؤه من الشركة المنتجة بسهولة.

كنت أقوم سابقا ببيع نسخ البرنامج بسعر مخفض وبعد أن عرفت أنه حرام نسخ وبيع ما ليس ملكي أو حقي توقفت عن النسخ والبيع ولكني أتعرض لانتقادات من العديد من الشركات لهذا الموقف.

فمنهم من يقول إنهم أعداؤنا ويجب أن نحاربهم ويغرونني بالمال لأقوم بنسخ البرنامج وإعطائهم إياه مع العلم أن قيمة البرنامج ليست كبيرة أبدا على الشركات بل إنها رخيصة لدرجة أنني اشتريت نسخة لي من الشركة المنتجة.

وأنا لازلت على رأيي بأن بيع ما ليس لي حرام ولكن أحتاج الى أدلة شرعية من القرآن والسنة.

فهل ما يقال بأنهم أعداؤنا ويجب محاربتهم ببيع نسخ البرنامج دون إذن الشركة مع العلم بأن الشركة تعلم بأن نظامها مسروق على مستوى عالمي بحجة محاربتهم لنا وبالتالي يجب أن نحاربهم بأن نسرقهم؟؟

أحتاج إلى إقناع الآخرين.

والله ولي التوفيق]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن للمؤلف أن يمنع غيره من التصرف في إنتاجه دون إذنه، وقد ورد في إجابة للجنة الدائمة للإفتاء قولها: إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي. ولقوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وقوله ﷺ: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستوي فيه المسلم والكافر الذي له مع المسلمين عهد أو ذمة؛ لما ورد في قول الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿الإسراء: ٣٤﴾ ولأنه لا خلاف بين علماء المسلمين في أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٢٠٦٣٢.

ولا يبيح سرقة برامج هذه الشركات كونها تعلم أنها مسروقة على مستوى عالمي طالما أنها لا تأذن في نسخها واستخدامها في الأغراض التجارية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20840 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.