Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 495

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان بالله ٧٧٤
  4. توحيد الألوهية ٣٨٦
  5. الولاء والبراء ٢٠٩
  6. حكم إيجار سفينة للكفار

حكم إيجار سفينة للكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن إيجار السفينة على شركة أجنبية حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد السؤال عما إذا كان يجوز إيجار سفينة للكفار، فجواب ذلك أن الأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها مع الكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة، وقد دل على ذلك تعامل النبي ﷺ وأصحابه مع المشركين واليهود.

ففي صحيح البخاري عن عائشة ﵁ قالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير.

ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير السفينة ولا غيرها لمعصية الله، كأن يستأجرها لحمل الخمر أو الخنازير أو للذهاب إلى معصية ونحو ذلك، وسواء أكان المستأجر مسلماً أم كان غير مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 495 (SanadKitab #27107, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.