Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20856

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. عقد الذمة وأحكامه ٢٦
  4. الأحوال التي يجوز فيها دخول أهل الكتاب إلى جزيرة العرب

الأحوال التي يجوز فيها دخول أهل الكتاب إلى جزيرة العرب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استقبال الوفود الصليبية في جزيرة العرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وعدم تمكينهم من البقاء فيها، لقول النبي ﷺ: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلماً" رواه مسلم.

وقوله: "لا يترك بجزيرة العرب دينان" رواه أحمد.

وقوله: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" متفق عليه.

قال في المغني: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن. قاله سعيد بن عبد العزيز.

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاً، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً.

وقال الخليل: إنما قيل لها "جزيرة العرب" لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/٣٨١.

والمقرر عند أهل العلم أنه يجوز دخول اليهودي أو النصراني -إلى غير الحرم- بإذن الإمام لمصلحة، كأداء رسالة، أو حمل تجارة يحتاجها المسلمون.

وعليه فإن كان في دخول هذا الوفد مصلحة أو حاجة ترجع إلى المسلمين، جاز إدخالهم إلى غير الحرم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.