Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20864

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. الغنيمة وأحكامها ٧
  4. الهدايا والهبات ليس لها حكم الغنيمة

الهدايا والهبات ليس لها حكم الغنيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم أن توضحوا لي ما هي الأموال المشمولة بالخمس وهل الغنيمة لغويا تعني الأموال المأخوذة من العدو فقط وهل الهدية أو أي مبلغ يتحصل عليه الشخص من غير الراتب يعتبر غنيمة أفيدونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأموال التي يخرج خمسها لمصالح المسلمين العامة هي الغنائم التي استولى عليها المسلمون بالقوة من العدو. قال تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿الأنفال: ٤١﴾ .وكذلك الركاز وهو ما دفنه أهل الجاهلية من الكنوز. ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: وفي الركاز الخمس.

وأما التبرعات والهدايا والهبات وما أشبهها مما يحصل عليه الشخص مجانا ودون مقابل مادي أو معنوي فلا يعتبر غنيمة ولا يجب فيه خمس ولا زكاة إلا إذا كانت من الأموال المزكاة وبلغت النصاب وحال عليه الحول فإنها حينئذ تجب فيها الزكاة المفروضة.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٤٨٥٢٥، ٥٢٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20864 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.