Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20877

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. ملك اليمين ٦٦
  4. كفارة ضرب السيد عبده ظلما

كفارة ضرب السيد عبده ظلما

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟

ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه.

وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله ﷺ: يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه.

قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.

وعن سويد بن مقرّنٍ ﵁ قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها. رواه مسلم.

روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ١٥٦٤٨، ٤٤٩٢. وما أحيل عليه في الفتوى الأولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20877 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.