كفارة ضرب السيد عبده ظلما
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟
ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه.
وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله ﷺ: يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه.
قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.
وعن سويد بن مقرّنٍ ﵁ قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها. رواه مسلم.
روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ١٥٦٤٨، ٤٤٩٢. وما أحيل عليه في الفتوى الأولى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠