Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20902

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الجهاد ٢٠٢
  3. ملك اليمين ٦٦
  4. حج العبد المملوك واعتماره بغير إذن مالكه

حج العبد المملوك واعتماره بغير إذن مالكه

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو عن العبد المملوك، هل يجوز له الحج أو العمرة بدون إذن مالكه، وهل يجوز أن يتقدم العبد بالمصلين الأحرار في الصلاة، وهل له حقوق اجتماعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة، لأنه مستغرق في خدمة سيده، ولأن الاستطاعة شرط ولا تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة، والعبد لا يملك شيئاً، ويأثم إذا أحرم بهما أو بأحدهما بغير إذن سيده، ولو حج أو اعتمر في الرق بإذن سيده أو بغير إذنه فيجب عليه أن يؤديهما مرة أخرى بعدما يعتق، قال ابن قدامة ﵀: وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده، لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه، بالتزام ما ليس بواجب.

وقال ابن قدامة أيضاً: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى، وتراجع الفتوى رقم: ٧٦٨٩٣ لبقية الإجابة على السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 20902 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.