Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 80

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أركان البيع وشروطه ٥٩٣
  4. حكم أخذ أجرة مقابل كفالة الغير واستخراج إقامة له

حكم أخذ أجرة مقابل كفالة الغير واستخراج إقامة له

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك عامل أجنبي إقامته محجوزة لدى إحدى المراكز الأمنية وخرج هو بكفالة منذ خمسة أشهر تقريباً، وأنا أستطيع أن أستخرج إقامته وأكفل حضوره في حالة طلبه من المركز، واستخراجي لها بطرق نظامية وليس هناك ضرر على الغير، وهو ليس تحت كفالتي وقد طلب مني ذلك وعرض علي مبلغ مقابله، لأن كفيله غير مهتم بموضوعه. السؤال: هل يجوز أن آخذ منه مبلغا ماليا مقابل تعقيبي وكفالته واستخراج إقامته، أم أنها تعتبر رشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالظاهر أن نفع السائل الكريم لهذا العامل مقتصر على الشفاعة له أو كفالته بما له من جاه، فإن كان كذلك فلا يجوز أخذ شيء في مقابل ذلك، فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلاً للمعاوضات، وقد قال رسول الله ﷺ: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود وأحمد. وحسنه الألباني.

اللهم إلا إن كان السعي في هذه الخدمة للعامل يحتاج إلى تعب أو سفر أو نفقة لاستخراج اللازم من الأوراق، فحينئذ يجوز أخذ أجرة المثل دون زيادة عليها ولا الربح فوقها، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين: ٤٧١٤، ٥٢٦٤.

وينبغي أن يحتسب السائل الكريم الأجر العظيم على هذا العمل، فإنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، كما قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. ﴿النساء:٨٥﴾ .

قال ابن كثير: أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. انتهى.

وقال رسول الله ﷺ: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله ﷿ سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني.

وقال ﷺ: اشفعوا تؤجروا. وقال أيضاً ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليهما. وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال ﷺ: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 80 (SanadKitab #27107, hlm. urut 49974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.