Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 167

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أركان البيع وشروطه ٥٩٣
  4. توفيت عن زوج وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

توفيت عن زوج وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

?- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد ٤- (زوج)

?- للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد ٣؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن زوج وأربعة أشقاء وثلاث شقيقات ولم تترك وارثاً غيرهم، فإن لزوجها النصف لعدم وجود فرع وارث، كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن ل هُنَّ وَلَدٌ ... ﴿النساء:١٢﴾ ، والنصف الثاني بين الأشقاء الأربعة وبين الشقيقات الثلاث -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في الكلالة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. ﴿النساء:١٧٦﴾ ، فتقسم التركة على اثنين وعشرين سهماً، للزوج نصفها -أحد عشر سهماً- ولكل أخ سهمان، ولكل أخت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 167 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.