Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 234

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. لا حرج في بيع بيت لكتابي مالم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم

لا حرج في بيع بيت لكتابي مالم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع المنزل إلى مشتر كتابي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع المنزل للكتابي ما لم يعلم أنه يتخذه لأمر محرم، فقد كان ﷺ يعامل اليهود ويشتري منهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا ما فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: ٣٥٤٥.

وأما لو علم كونه يتخذ المنزل لأمر محرم، فإنه لا يجوز بيعه له، وكذلك لو كان مسلما، وعلم أنه يريده لأمر محرم فلا يجوز بيعه له كذلك. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة:٢﴾ .

وروى ابن بطة أن قيماً لـ سعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.

قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 234 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.