Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 243

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. بيع الشقة المستأجرة إيجارا قديما

بيع الشقة المستأجرة إيجارا قديما

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى والدي وترك لنا شقة إيجار قديم كان قد استأجرها عام ١٩٦١ولم يدفع وقتها أي مبالغ إضافية (خلو)

وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له، فما حكم الشرع في: -

١- بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال (بالرغم أنها ليست ملكاً لنا) .

٢- كيفية تقسيم مبلغ البيع أوالتنازل (في حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة)

... حيث إن الورثة مكونين من (الزوجة وولد وثلاث بنات) .

وجزاكم الله خيراً..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: ٧٣٧٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.