Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 250

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. شراء البضاعة بالأجل وبيعها نقدا لغير بائعها جائز

شراء البضاعة بالأجل وبيعها نقدا لغير بائعها جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال عن حرق الأموال

رجل يشترى بضاعة بمبلغ كبير بالآجل ثم يبيعها بأقل من ثمنها ليحصل على أموال نقداً وبعد ذلك يسدد ثمنها على أقساط مثلا يشتري بعض التجار سيارات من شركة بتسهيلات في السداد ثم يبيعونها بأقل من ثمنها فتباع بسرعة ثم يجمعون مبالغ كبيرة ويضعونها في البنك ويسددون من فوائد هذه الأموال الأقساط المتبقية للشركة هل هذه المعاملات حرام وهل هي نوع من بيع العينة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيتضمن سؤالك أمرين:

أولهما: حكم شراء سلعة ديناً بهدف بيعها والانتفاع بثمنها، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتورق، وسبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٢٨١٩، والفتوى رقم: ٢٢١٧٢ وذكرنا هنالك أن الراجح جوازه، ولكن لابد أن يكون المشتري الثاني غير البائع الأول، وإلا كانت عينة.

ثانيها: حكم وضع تلك الأموال أو غيرها في البنوك الربوية، وحكم الاستفادة من العوائد الربوية، وهذا ما سبق بيانه أيضاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥١٨، ٨١٥٧، ٢٦٩٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.