Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 255

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. [*]
  5. البيع ... أنواعه وشروطه وأركانه

البيع ... أنواعه وشروطه وأركانه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أنواع بيع الحلال]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....أما بعد:

فالبيع الحلال لا حصر لأنواعه لأن الأصل جواز البيع، والبيع الجائز هو الذي توفرت فيه شروط البيع الصحيح وأركانه، ومرجعها إلى ثلاثة أشياء هي:

الأول: الصيغة: وهي إيجاب كبعت، وقبول كاشتريت، وما يقوم مقام الصيغة كالإشارة من الأبكم والأصم، ومجرد المناولة في المحقرات، وما علم الجميع أثمانه الثابتة من غيرها.

الثاني: العاقدان: ويشترط فيهما الأهلية وهي أن يكونا عاقلين راشدين وراضين بالبيع.

الثالث: المعقود عليه: وهو المبيع والثمن ويشترط فيهما شروط نجملها في الآتي:

١) أن يكونا موجودين فلا يصح بيع المعدوم ولا جعله ثمناً باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بينهم في استثناء السلم فهو بيع صحيح مع أنه بيع لمعدوم.

٢) أن يكونا طاهرين منتفعاً بهما انتفاعاً معتبراً شرعاً.

٣) أن يكون من يلي العقد مالكاً أو نائباً عن المالك.

٤) أن يكونا مقدورا على تسليم كل منهما.

٥) أن يكونا معلومين للعاقدين.

وأما البيوع المنهي عنها فمرجعها إلى ثلاثة أشياء:

١- الربا بأنواعه.

٢- الغش والخداع.

٣- الجهالة والتغرير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 255 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.