Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 269

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

من احتاج لمال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي دراجة نارية أركبها الآن، وأريد أن أشتري دراجة أخرى وأبيعها؛ لأنني محتاج إلى نقود. فأفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك، سواء أكنت تقصد شراء الجديدة لبيعها والربح فيها، أو كنت تقصد شراءها بالدين لبيعها والحصول على ثمنها، ولو كان ثمنها نقداً أقل مما اشتريتها به ديناً وهو ما يسمى بالتورق، والراجح جوازه، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب. اهـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 269 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.