Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 273

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم البيع لشخص ماله مشبوه

حكم البيع لشخص ماله مشبوه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في أن أبيع عقاراً إلى شخص لدي شك في أن ماله مشبوه أي اكتسبه من طريق حرام؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل حمل الناس على السلامة وعلى أن ما في أيديهم ملك لهم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، ثم إن الشخص إذا اكتسب مالا برضى الدافع عن طريق عقد محرم، كعقود الربا مثلا، ولم يعلم المتعامل معه أن هذا المال هو بعينه المكتسب بالعقد المحرم فإنه يجوز له معاملته فيه.

بل ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه وإن علم أن هذا المال هو عين المال المكتسب بالعقد المحرم جاز له التعامل معه فيه، لأن الحرام لا يتعلق بالمال وإنما بذمة المكتسب.

وهذا بخلاف المال المحرم لعينه كالمسروق والمغصوب فإذا علمه لم يجز له التعامل معه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.