Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 299

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. البيع ١٥٣٣
  3. أنواع البيع ٧٥١
  4. البيع الصحيح ٤٢٠
  5. حكم بيع السيارة بدون المسجل ومربط الحزام

حكم بيع السيارة بدون المسجل ومربط الحزام

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لي زميل يعمل في تجارة السيارات وعند شراء سيارة بنية إعادة بيعها يقوم بنزع المسجل ومربط حزام الأمان وبعض الأشياء منها، فهل هذا الفعل يدخل في الحرام لقوله تعالى "ويل للمطففين"؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتطفيف الذي توعد الله تعالى صاحبه بالويل هو في حقيقته أكل لمال الغير بالباطل أو هو غصب قليل لمال الغير، فمن اشترى كيلاً معلوماً من الأرز مثلاً فقام البائع بالنقص فيها وسلمها المشتري على أنها الكيل المتفق عليه فقد خان صاحبه وأخذ ماله وغصبه بغير حق.

وأما الصورة المذكورة فليس فيها تطفيف بالمعنى الشرعي المتقدم، ويجوز بيع السيارة بدون هذه الأشياء المذكورة وغيرها، شريطة عدم التدليس والغش في البيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 299 (SanadKitab #27107, hlm. urut 50193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.